فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق الرحم والقرابة » [ 9493 ] حكم مناداة زوج الأم بالأب

السؤال

س: هل يجوز أن أنادي زوج أمي (يا أبي)، مع أن أخي وأختي أشقائي يقولون له: يا عم، وهم يقولون لي: لا يجوز ذلك؛ أن تناديه هكذا؛ لأنه ليس بأبيك حقًا؟

الجواب

لا مانع من ندائه بالأب إذا كان يقوم مقام الأب في الشفقة والحنان والرفق، فليس الأب خاصًا بالوالد الحقيقي، بل العم يسمى أبًا بالقرابة، والدليل قوله تعالى: نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ مع أن إسماعيل عم يعقوب فجعلوه أبا، وإذا كان كل قريب محترم كبير السن يسمى أبًا؛ فإن المربي كزوج الأم الذي تربيت عنده يصدق عليه أنه أب، كما أن اسم الوالد يصدق على المربي والمعلم والقريب الذي له نعمة على قريبه، ومع ذلك فنداء الزوج المذكور باسم العم أولى للقرابة المذكورة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن أنادي زوج أمي يا أبي مع أن أخي وأختي أشقائي يقولون له يا عم

عدد المشاهدات

1903