فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف عليه » تصرف الموقوف عليه في الوقف » [ 9411 ] حكم النفقة علي الورثة من الوقف

السؤال

س: بيت شعبي سبالة و يؤجر فيه ضحية بمبلغ، ويؤجر بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال (5000) والباقي يوزع على ورثة مكونين من ولد وبنت فما نصيب كل منهما، جزاك الله خيرًا، أحيانًا يتبقى 500، وأحيانًا 1000، وأحيانًا 2000، وأحيانًا 3000، مع العلم أنني خصصت 1000 ريال ضحية، و1000 ريال صدقة ؟

الجواب

يظهر أن القصد النفقة عليهما ولا يصير ميراثًا، فعلى هذا يقسم بينهما نصفين بعد الأضحية والصدقة أو يزاد نصيب المحتاج. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بيت شعبي سبالة و يؤجر فيه ضحية بمبلغ ويؤجر بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال 5000 والباقي يوزع

عدد المشاهدات

740