تصرف الموقوف عليه في الوقف

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف عليه » تصرف الموقوف عليه في الوقف

صرف الوقف على الأقارب المحتاجين


يوجد سبالة قديمة سبلتها إحدى جداتنا وكان وليها قديمًا والدي حيث كانت عبارة عن أرض زراعية وكانت مؤجرة ويضرب إيجارها في أضحية ، وبعد وفاة والدي قام القاضي الشرعي بتوليتي عليها حيث قمت ببيعها بعد إذن القاضي ووضعتها في عمارة تؤجر سنويًا ، وأقوم بالأضحية سنويًا حسب الموصى به كما علمت ذلك من والدي وخلفته فيها ، أما الريع فقد توفر لدي مبالغ منه حاليًا ولا أدري ماذا أعمل بها لأنني لا أعرف ورثتها بالتحديد ولا الأقرب من الأبعد ، هل أقوم بصرفها على المحتاج من الأسرة كالذين يقومون بعمارة منازلهم أو للمتزوجين ونحو ذلك أو في أعمال البر عمومًا؟ أرجو إفادتي وفقكم الله وسدد خطاكم.
تبدأ بإخراج الأضحية التي أوصى به الموصي ، وما زاد من الغلة يصرف في أعمال البر ، ومن ذلك مساعدة الأقارب في بناء مساكنهم عند العجز ، وإعانة المتزوجين عند العجز ، وبعد ذلك في أعمال الخير كالدعوة إلى الله تعالى ، وطبع الكتب والرسائل والنشرات والأشرطة الإسلامية والصدقة على المستحقين والتبرع في النفقات الخيرية والجمعيات الخيرية ، وما أشبه ذلك والله الموفق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

الوقف علي المحتاج من الأولاد

س إذا توفي رجل وترك ورثا متنوعا ومن ذلك المنزل إلا أنه قال أن منزلي وقف على المحتاج

جمع إجارات العمارات الموقوفة وصرفها فى وجوه الخير التى تنفع المسلمين

وأفيد فضيلتكم بأن والدى يرحمه الله أوقف عددا من العمائر التجارية وجعل ريعها وقفا للمشاريع الخيرية ويوجد فى

من أوقف أملاكه

س والدي حال حياته أوقف جميع أملاكه ولم يسجل في المحكمة ولم يكتب ولكنه اكتفى بالقول وأشهد على

التصرف في الوقف

س إذا استلم الإمام أو المؤذن بيت تابع للمسجد وهو ليس في حاجة إليه هل له أن يؤجره؟

حكم النفقة علي الورثة من الوقف

س بيت شعبي سبالة و يؤجر فيه ضحية بمبلغ ويؤجر بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال 5000 والباقي يوزع

التنازل عن الاستحقاق في غلة الوقف إلى الأبد بمقابل

س أحد أفراد الطبقة المستحقة امرأة توفيت قبل انتهاء طبقتها هذه المرأة طلبت من إخوتها المستحقين قبل مدة