فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » النظر إلى العورة » وجوب ستر العورة » [ 9346 ] ضوابط خروج المرأة إلى الأسواق

السؤال

س: ما الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق - وبخاصة - في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتن ؟

الجواب

لا يجوز الذهاب في كل الحالات إلا لضرورة شديدة؛ بأن لا تجد من ينوب عنها في شراء حوائجها الخاصة، أو لا يعرف ما تريده غيرها، ومتى خرجت فلا بد أن تكون في غاية الاحتشام والتستر وتغطية جميع بدنها، ولا يجوز لمن دخلت السوق أن تبدي شيئًا من جسدها أمام الرجال كالكفين والوجه والقدمين وغيرهما؛ لأنها عورة، وهكذا لا تبدي الحلي على يديها، ولو كانت مستورة بالجوارب أو الشراب، وهكذا لا تدخل الأسواق وهي متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة، ولا بد -أيضًا- أن تصطحب محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه من أقاربها أو أصهارها، وهكذا. وقد يجوز إذا صحبت نسوة ثقات، وأمنت المفسدة، والتزمت الاحتشام التام والبعد عن الأخطار وأسبابها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الضابط لخروج المرأة وذهابها إلى السوق وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه أسباب الفتن ؟

عدد المشاهدات

724