فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مشروعية الميراث » [ 11528 ] حرمان المرأة من الإرث

السؤال

س: هناك مشكلة كبيرة منتشرة عند بعض الناس ألا وهي حرمان المرأة من الإرث ولذلك صور متنوعة : الصورة الأولى: إذا مات الميت تقاسم الذكور الميراث من منازل وأراضي وممتلكات دون المرأة، وقد تعطى مبلغًا من النقود ويقدر بخمسة آلاف أو عشرة آلاف أقل أو أكثر لترضى بذلك وتدع المطالبة ببقية الإرث، وهي لضعفها لا تطالب بحقها من الإرث ولو قدر أنها طالبت لتعرضت لِلَّوم وربما للهجر من الأقارب. الصورة الثانية: إذا مات الميت لا يكون هناك مبادرة بتوزيع التركة بل يتركون كل شيء كما هو لعدة سنوات، وللذكور وحدهم حرية التصرف في الأموال والممتلكات، أما المرأة فقد تموت بعد عشرات السنين وهي لم تنل نصيبها. ولهؤلاء الناس حجج واهية وهي أن المرأة قد تزوجت، وقد أغناها الله بما عند زوجها من مال وبأن لها أولادا فهي ليست محتاجة لذلك. وآخرون يقولون: كيف نعطيها أرضنا ودورنا ثم تعطيها هي لزوجها ونحن ننظر، وكذلك إجبار المرأة على المال دون المزرعة مثلا. نرجو من سماحة الشيخ بيان الحكم الشرعي في ذلك. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

قد فرض الله للنساء نصيبًا معلومًا من التركة فجعل لها نصف مال أبيها إذا لم يكن له أولاد غيرها، وجعل للثنتين من البنات أو الأخوات الثلثين، وجعل للزوجة وللأم وللجدة ميراثًا محدودًا فهو حق لهن يلزم الورثة أن يعطوا النساء نصيبهن من الميراث الذي سمى الله لهن ولو كن متزوجات ولو استغنين بما يعطيهن أزواجهن وأولادهن فلهن نصيبًا مفروضًا من جميع التركة من الأراضي والمنازل والمزارع والمنقولات، فمن حرمهن من حقهن فهو ظالم لهن، ولا يجوز إجبارهن على العوض القليل الذي يرضين به مع الإكراه، ولا يجوز اللوم ولا الهجر لمن طالبت منهن بحقها، وهكذا يجب المبادرة بقسم التركة بعد الوفاة وعدم التأخير للتوزيع، ولا يجوز للذكور وحدهم التصرف في الأملاك قبل التوزيع فإن للإناث حقهن في التملك والإجارة والثمار، فالله تعالى أعطاهن هذا الحق فلا يجوز الاعتراض على الله تعالى، فمن فعل هذا الاعتراض والمنع فقد ضل سواء السبيل، وأخذ ما لا يحل له، وأساء وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هناك مشكلة كبيرة منتشرة عند بعض الناس ألا وهي حرمان المرأة من الإرث ولذلك صور متنوعة الصورة

عدد المشاهدات

1175