فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9931 ] نصيب الزوج والأولاد من التركة
السؤال
- س: تُوُفِّيَت والدتي -رحمها الله تعالى- وقد خلفت زوجًا وستة أولاد ذكور، وبنتًا، ولم توصي، وليس عليها ديون. ما هو نصيب الزوج من مبلغ 9000 ريال؟ وكذلك نصيب كل ولد ونصيب البنت علمًا بأنه سبق أن قسمت التركة بواسطة إمام المسجد وحسب نصيب الزوج 13 سهمًا، وكل ولد 6 أسهم والبنت 3 أسهم. آمل إرشادنا وفقك الله.
الجواب
-
للزوج الرُّبُع: ألفان ومائتان وخمسون.
نصيب البنت: خمسمائة وتسعة عشر وربع، ولكل ابن ألف وثمانية وثلاثون ونصف.
المسألة من أربعة:
للزوج سهم، والباقي ثلاثة للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ورؤوسهم ثلاثة عشر لا تنقسم عليهم الثلاثة وتباين، نضرب رؤوسهم في أربعة
باثنين وخمسين، للزوج واحد من الرؤوس، فله ثلاثة عشر سهمًا من 52 وهي الربع،
ولكل ابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم من 52 سهمًا.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفيت والدتي رحمها الله تعالى وقد خلفت زوجا وستة أولاد ذكور وبنتا ولم توصي وليس عليها ديون
عدد المشاهدات
- 475