فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » الفقراء من مصارف الزكاة » [ 9270 ] فتاوى في مصارف الزكاة

السؤال

آمل تكرم فضيلتكم بالمساعدة في إيضاح هل يجوز إنفاق زكاة المال في الأوجه والمرافق التالية: س: بناء وترميم أو فرش المساجد أو دفع راتب المؤذن والإمام أو صرفها في خدمة المساجد ؟

الجواب

ج: لا يجوز ذلك إلا أن كان المؤذن أو الإمام أو الخادم فقيرًا تحل له الزكاة لفقره.

ملخص الفتوى

آمل تكرم فضيلتكم بالمساعدة في إيضاح هل يجوز إنفاق زكاة المال في الأوجه والمرافق التالية س بناء وترميم

عدد المشاهدات

427