فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » الفقراء من مصارف الزكاة » [ 9270 ] فتاوى في مصارف الزكاة
السؤال
- آمل تكرم فضيلتكم بالمساعدة في إيضاح هل يجوز إنفاق زكاة المال في الأوجه والمرافق التالية: س: بناء وترميم أو فرش المساجد أو دفع راتب المؤذن والإمام أو صرفها في خدمة المساجد ؟
الجواب
- ج: لا يجوز ذلك إلا أن كان المؤذن أو الإمام أو الخادم فقيرًا تحل له الزكاة لفقره.
ملخص الفتوى
- آمل تكرم فضيلتكم بالمساعدة في إيضاح هل يجوز إنفاق زكاة المال في الأوجه والمرافق التالية س بناء وترميم
عدد المشاهدات
- 427