فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 9367 ] حكم إعطاء الكافر من الزكاة والصدقات
السؤال
- س: هل يصح أن يعطى الكافر من زكاة الفطر أم لا ؟
الجواب
-
لا يعطى الكافر من زكاة الفطر ولا من زكاة المال ولا من صدقات التبرع؛ فإنه
قد اختار الكفر وهجر الإسلام، فهو عدم للمسلمين؛ فلا حق له في صدقاتهم
وأموالهم بل يصرفها للمسلمين؛ لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يصح أن يعطى الكافر من زكاة الفطر أم لا ؟
عدد المشاهدات
- 724
فتاوى متعلقة
- » استعمال بعض مخصصات إفطار رمضان للرحلات.
- » تبرع لبناء مسجد ولم يف المبلغ بالبناء فهل يشترط إعلامه بذلك؟.
- » للمؤسسات الخيرية أخذ مبلغ تبرع به أحد المحسنين لمشروع معين للاستفادة به في مشروع آخر مماثل له؟.
- » تبرع لبناء مسجد فتبقى مبلغ بعد تمام البناء فهل للمؤسسة الخيرية التصرف في المبلغ؟.
- » حكم تحويل مصارف الصدقات من القائمين عليها.