فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » الأعذار المسقطة لصلاة الجماعة » [ 9206 ] حكم من لا يشهد الجماعة لوجود مشاحنة بينه وبين أحد المصلين

السؤال

رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة، ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد ولا يشهد الصلاة مع الجماعة بحجة أن بينه وبين رجل آخر في المسجد شحناء فما حكم ذلك وبماذا تنصحونهم؟

الجواب

لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين المسجد أربعون دارًا، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية عند كلامه على حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذرًا مسوغًا لترك صلاة الجماعة، وذلك أن المسجد للمصلين وليس لأحد التصرف فيه ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع فإنه ورد أنه يغفر ليلة القدر لكل مسلم إلا مدمن الخمر وقاطع الرحم والعاق والمشاحن، وأن المتشاحنين لا يرفع لهم عمل حتى يصطلحوا، فاسعوا بينهم بالصلح. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

رجل يقع بيته بجوار المسجد ولا يشهد الصلاة مع الجماعة ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد ولا يشهد

عدد المشاهدات

532