فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الديات » دية النفس » مقدار الدية » مقدار دية النفس » دية الجنين » الإجهاض » [ 9198 ] حكم من زنت وأسقطت الجنين ثم تابت
السؤال
- امرأة زنت وهي في بلد لا تحكم بالشرع، كما أن سجون هذا البلد غير شرعية، وهذه المرأة تابت إلى الله وخاف أهلها عليها أن تسجن فيفعل فيها رجال آخرون لأنها صغيرة السن عمرها 14 سنة، وكان حملها تقريبًا في الثالث أو الرابع، وقد قام أحد أقاربها وذهب إلى إحدى الطبيبات وشرح لها هذا الفعل وطلب منها أن تنزل هذا الحمل، وقامت الطبيبة وصرفت لها حبوبًا خمسة أيام فسقط هذا الطفل وكان هذا الفعل من أجل الابتعاد عن مفسدة كبرى وهى اختلاط الرجال الأجانب بها، وقد يحصل الزنا مرة أخرى وتصبح هذه المرة مفسدة والعياذ بالله، علمًا بأن أهل البنت كانوا لا يفعلون شيئًا من أحكام الشريعة، فماذا عليهم في هذا الفعل؟
الجواب
-
لقد أخطأت بالإسقاط فجمعت ذنبًا إلى ذنب، ولكن عذرهم مسوغ وعليها التوبة
والندم والتحفظ عن هذه المعاصي والبعد عن أماكنها والغيرة على المحارم،
والابتعاد عن التبرج والسفور والخلوة بالأجانب حتى لا يتكرر مثل هذا العمل
الإجرامي. والله الحافظ.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- امرأة زنت وهي في بلد لا تحكم بالشرع كما أن سجون هذا البلد غير شرعية وهذه المرأة تابت
عدد المشاهدات
- 1003