فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » الجراحة لأجل الزينة » التزين بالوشم » [ 4368 ] حكم الوشم وما الذي يجب مع التوبة

السؤال

س: لدينا في بلدنا شخص كان يقطع الطريق ويعمل أعمال اللصوصية والنهب والسلب، ثم تاب الله عليه ويريد معرفة حكم الرسومات التي رسمها على جسده بأنحاء مختلفة والتي تشبه الوشم ولكنها بآلات حديثة يصعب ويشق عليه إزالتها؟

الجواب

عليه مع التوبة أن يرد الأموال إلى أهلها إذا كانوا معروفين، سواء أخذها بالغصب أو النهب أو السلب والمغالبة أو السرقة والتلصص والاختلاس، فإن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا تبرأ الذمة إلا بإيصالها إلى أهلها، فإن لم يعرفهم تصدق بها عن أهلها مضمونة عليه إذا وجد بعضهم، وأما الوشم والرسومات التي على جسده، فعليه أن يسترها بالثياب والأكسية، ولا يلزمه إزالتها مع المشقة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدينا في بلدنا شخص كان يقطع الطريق ويعمل أعمال اللصوصية والنهب والسلب ثم تاب الله عليه ويريد

عدد المشاهدات

584