فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » من لا يستحق الزكاة » [ 8942 ] حكم أخذ المقدم على الزواج من الزكاة

السؤال

أنا شاب متدين ولله الحمد والمنة، وأستلم راتبًا شهريًّا أقل من ثلاثة آلاف ريال، وعندما عزمت على الزواج ساعدني أهل الخير، فمنهم من أقرضني ومنهم من أهدى لي. وبعد ذلك تزوجت ثيبًا، إلا أني وجدت عيبًا فيها، والآن هذه الزوجة حبلى على وشك الولادة وأنا عازم على الطلاق- إن شاء الله - بعد ولادتها، وأنا شاب قوى الجسم وحريص على حفظ جوارحي خوفًا من الله وطلبًا لرضاه. وأنا الآن أجمع المال لكي أتزوج مرة أخرى، علمًا بأنني مدين لبعض الأطراف بالمال وأسدد شهريًّا مبلغ 1100 ريال وأدفع مصاريف المولود مبلغ 300 ريال شهريًّا، ولا يبقى لي من الراتب إلا حوالي 933 ريال. سؤالي والحالة هكذا، هل يجوز لي أخذ الزكاة علمًا بأنني أجمع المال من أجل الزواج لأحفظ ديني وأحصن نفسي؟

الجواب

وبعد، لا تحل لك الزكاة حتى تعقد النكاح ويبقى في ذمتك بعض المهر وتوابعه فتكون من الغارمين، وأنا أنصحك أن تمسك زوجتك أم ولدك ولو كانت ثيبًا فقد تكون أحسن من غيرها إذا لم يكن بها عيب سوى أنها ثيب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أنا شاب متدين ولله الحمد والمنة وأستلم راتبا شهريا أقل من ثلاثة آلاف ريال وعندما عزمت على الزواج

عدد المشاهدات

338