فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » من لا يستحق الزكاة » [ 5086 ] إعطاء الأخت من زكاة مال أخيها
السؤال
- س: امرأة تجمع لديها الصدقات والزكاة لتوزيعها على المحتاجين دون أن تسأل عنهم، وأخوها أيضا يعطيها أموال الزكاة، ولديها أخت محتاجة مع أن زوجها ميسور الحال في الصرف على المعيشة من أكل وشرب وملبس، ولكن البيت من حيث البناء والأثاث لا يهتم به، بدأت هي في بناء البيت من مالها الخاص، حيث إنها تعمل معلمة، وزوجها لا يمد لها يد العون نهائيا، ففكرت أختها في أن تعينها بإعطائها من أموال الزكاة أو الصدقات التي يدفعها أخوها بدون علمه، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب
-
نرى أنه لا يجوز أن تعطي أختها من الصدقات في تكملة بناء البيت، حيث إن
زوجها غني وقادر على الصرف، وحيث إنه يؤمن حاجة البيت كالنفقة والكسوة،
وحيث إن زوجته مدرسة فلا تحل لها الصدقة لأجل بناء البيت، ولا لأجل إصلاحه،
فلها أن تقترض من صديقاتها، ولها كذلك أن تستدين حتى تكمل بناء بيتها وتوفي
الدين بعد ذلك من مرتبها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س امرأة تجمع لديها الصدقات والزكاة لتوزيعها على المحتاجين دون أن تسأل عنهم وأخوها أيضا يعطيها أموال الزكاة
عدد المشاهدات
- 746