فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » النظر إلى النساء المحارم » [ 8933 ] حكم إبداء المرأة زينتها لمحارمها

السؤال

ما حكم كشف المرأة، أو البنت شعرها وذراعيها ورقبتها أمام أبيها وأخوتها ؟

الجواب

وبعد، يجوز للمرأة كشف ما يظهر غالبًا لمحارمها كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية، ويدخل في الزينة اللباس والوجه والذراع والثدي والصدر والعنق والشعر ونحوه مما تحتاج إلى إبدائه عند المناسبة كإرضاع طفلها، أو السلام على أحد أقاربها، لكن إن خيف الفتنة، أو لوحظ من بعض المحارم التلذذ بالنظر ونحو ذلك امتنعت عن إبداء الزينة المذكورة، أو نحوها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما حكم كشف المرأة أو البنت شعرها وذراعيها ورقبتها أمام أبيها وأخوتها ؟

عدد المشاهدات

440