فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » النظر إلى العورة » حد العورة » [ 325 ] عورة المرأة بالنسبة لمثلها لمحارمها للأجانب
السؤال
- س: ما عورة المرأة بالنسبة لمثلها، لمحارمها، للأجانب ؟
الجواب
-
يجوز للمرأة إظهار ما تحتاج إليه عند النساء والمحارم كوجهها وعنقها وكفيها
وساعديها، وثدييها عند الحاجة لإرضاع طفلها ونحو ذلك، ولا يجوز التوسع في
إخراج ما يخفى من البدن كالصدر والظهر والبطن والمنكبين والعضدين ونحو ذلك؛
فإن فيه فتنة ودعاية إلى التفسخ وإلى التوسع بحيث إنه يقلدها بعض الفتيات
لاعتقادهن أن هذا لا بأس به، فلا يُؤمن اتخاذ هذا التفسخ عادة وديدنًا، ثم
تحصل العواقب السيئة، وأما الأجانب فلا يحل لها أن تبدي شيئًا من بدنها،
وإنما لا يلزمها ستر لباسها كالقميص والعباءة ونحو ذلك ولها عند الحاجة أن
تبدي كفها لأخذ شيء أو إعطائه إذا لم يكن هناك فتنة .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما عورة المرأة بالنسبة لمثلها لمحارمها للأجانب ؟
عدد المشاهدات
- 765