فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاستئذان » استئذان المحارم » [ 2905 ] حكم الانكشاف على جد الزوج أو خاله

السؤال

س: ما حكم الكشف على جد الزوج أو خاله إذا كان كبيرا في السن ؟ أو الكشف على بنت الخال إذا كانت كبيرة في السن؟

الجواب

أبو الزوج وجده أبو أبيه أو جده أبو أمه كلهم محارم لزوجته سواء كانوا مُسنين أو كُهولا أو شُبانًا؛ لدخولهم في قوله تعالى: أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وأما خال الزوج أو خال أبيه أو خال أمه أو عمه فإنهم أجانب تحتجب عنهم المرأة ولو كانوا كبارًا في السن، كما لا يجوز الكشف من بنت الخال على ابن عمتها أو ابن خالتها ولو كانت كبيرة في السن. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الكشف على جد الزوج أو خاله إذا كان كبيرا في السن ؟ أو الكشف على

عدد المشاهدات

469