فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 8906 ] بيع العقارات بالتقسيط

السؤال

نود إفادة سماحتكم بأننا شركة تعمل في مجال البيع بالتقسيط فنرجو من سماحتكم إعطاءنا فتوى حول مشروعية عملنا وهو كالتالي: طلب شخص من الشركة شراء عقار، وهذا العقار لا تملكه الشركة، وطريقة بيعها أن يذهب الشخص الراغب في شراء أرض مثلًا ويحدد أرضًا معينة بسعر معين ويطلب من الشركة أن يشتري منها الأرض بأقساط مؤجلة، فتذهب الشركة إلى صاحب الأرض وتتفق معه على شراء الأرض المحددة بشرط أن يعطيها مهلة ثلاثة أيام مثلًا يكون فيها للشركة حق الإقالة وإلغاء الشراء، وذلك إذا لم يتم الاتفاق مع الراغب في الشراء، أو عدوله عن شراء الأرض، ومن ثم تقوم الشركة خلال تلك المهلة ببيع هذه الأرض المعينة لهذا الراغب بموجب عقد شراء، ومن ثم تدفع الشركة قيمة الأرض إلى صاحبها على أن يتم إفراغ الأرض باسم الشركة مباشرة إلى أن يتم سداد كافة الأقساط من قبل طالب الشراء بالتقسيط فيتم إفراغ الأرض باسمه.

الجواب

أرى أنه لا بأس بهذه العملية، لكن لا تعقد مع المشتري إلا بعد أن يلزم العقد مع صاحب العقار، فإذا اشترت الشركة الأرض بشرط الخيار ثلاثة أيام فجاء هذا المشتري وتبين عزمه عليها ورغبته فيها اتصلت الشركة بالعقاري وقطعت الخيار وقالت قد عزمنا على الشراء، وهناك يبيعون على المشتري منهم قيمة العقد ولو تأخر الإفراغ فإن العقد يلزم بالإيجاب والقبول ولا يتوقف لزومه على الإفراغ، وحيث حصل الإيجاب والقبول وانقطعت مدة خيار المجلس وخيار الشرط فإن المالك قد دخل في ملك الشركة فجاز لها التصرف فيه ببيعه بمؤجل، أو نقد. والله اعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

نود إفادة سماحتكم بأننا شركة تعمل في مجال البيع بالتقسيط فنرجو من سماحتكم إعطاءنا فتوى حول مشروعية عملنا

عدد المشاهدات

502