فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » التعزير » ما يشرع فيه التعزير » التعزير إذا كان للتأديب » [ 10498 ] التحريض على الجرائم وبيان حكمها

السؤال

س: فيحدث أحيانًا أن يحرض الشخص غيره على ارتكاب جريمة معينة أو يساعده في ارتكابها، ثم يفاجأ بالفاعل قد ارتكب جريمة غيرها كأن يشترك معه في جريمة سرقة أو إتلاف لكن الفاعل يصطدم عند التنفيذ بمقاومة المجني عليه أو باعتراض الغير له فيرتكب جريمة ضرب أو قتل. وهذه الجريمة التي لم يتفق عليها وقد تقع وفق المجرى العادي للأمور وهي نتيجة محتملة عند ارتكاب الجريمة الأولى. والسؤال: كيف يكيف فقهيًا موقف المحرض أو الشريك بالنسبة للجريمة الثانية التي لم يتفق عليها؟

الجواب

فإن هذه الجرائم محرمة شرعًا وعرفًا ويترتب عليها مفاسد كبيرة كإتلاف الأموال والأنفس والتعرض للأخطار والضرب والقتل فعلى هذا يكون الشريك أو الأمر أو المحرض أو الدال والموجه شريكًا للجاني في الإثم والعقوبة الأخروية لكنه لا يقام عليه الحد الشرعي من قطع يد أو قصاص في نفس أو في طرف ويستحق أن يعزر بجلد أو سجن أو تنكيل حتى ينزجر هو وأمثاله عن هذا الفعل الذي هو من السعي في الفساد وقد ورد في الحديث أن من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة فإنه آثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقد حرم الله الاعتداء على الأنفس وجعل فيه القصاص في النفس وما دونها وحرم الاعتداء على الأعراض والأنساب فجعل للزنا عقوبة من أشد العقوبات وجعل للقذف عقوبة لحصل الزجر والابتعاد عن هذه الجرائم الشنيعة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س فيحدث أحيانا أن يحرض الشخص غيره على ارتكاب جريمة معينة أو يساعده في ارتكابها ثم يفاجأ بالفاعل

عدد المشاهدات

725