فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 8725 ] حكم الصدقة على غير المسلم

السؤال

س: هل تجوز الصدقة على الخادمة الذمية؟ وما الحكم إذا كانت بوذية؟

الجواب

لا يجوز استيفاد الخادمة غير المسلمة إلا عند الضرورة، ومتى وفدت غير المسلمة بدأ بدعوتها إلى الإسلام ورغبها في اعتناقه، فإن أصرت وامتنعت فلا يجوز ظلمها ولا الإضرار بها، كما لا يجوز إكرامها واحترامها ونفعها بغير حقها الواجب ولا الصدقة عليها من زكاة، أو من تبرعات، فإن هذه الصدقات تختص بفقراء المسلمين وفي إعطائها الكفار مساعدة لهم على كفرهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل تجوز الصدقة على الخادمة الذمية؟ وما الحكم إذا كانت بوذية؟

عدد المشاهدات

837