فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » استئجار واستخدام غير المسلمين » [ 2660 ] حكم استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين

السؤال

س: ما حكم استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين وخاصة الخادمات والسائقين؟

الجواب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين كعُمَّال أو خادمات أو سائقين أو كُتَّاب أو حُجَّاب إذا كان هناك عمالة مسلمون، وذلك لأن هؤلاء الكُفار يتمتعون بأموال المسلمين، ويستعينون بها على كفرهم، وعلى حرب الإسلام والمسلمين في بلادهم، كما يحصل ذلك في دولة الفليبين، ومن الهندوس في كشمير، ومن النصارى في بعض البلاد الإفريقية، فهم يأخذون أموال المُسلمين، ويُحاربون بها مَنْ في بلادهم من المُسلمين، أو يعمرون بها كنائسهم ومُتعبداتهم، مع حرصهم على هدم معابد المسلمين، وإزالة آثار الإسلام من بلادهم. لكن إذا تعذَّر وجود المسلمين الذين يُحْسِنُون ذلك العمل كهندسة أو كهرباء، ورُجِيَ إسلام أولئك العمالة، واقتناعهم بالإسلام، فإن ذلك من محاسن الدين، لكن إذا عُرف منهم الإصرارُ على عقائدهم ودياناتهم وجب طردهم وإبعادهم، والحرص على استقدام العمالة المُسلمة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين وخاصة الخادمات والسائقين؟

عدد المشاهدات

974