فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 11250 ] ضوابط شراء السلعة بالتقسيط عن طريق البنك

السؤال

السادة مجلة الأسرة: السلام عليكم ورجمة الله وبركاته وتقبل الله طاعاتكم.. أرجو التكرم بعرض السؤال التالى على العلماء الأفاضل فى قسم زاوية الفتاوى من مجلتكم الغراء ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيرًا. . يقوم البنك الإسلامي الأردني بشراء المادة أو العقار من البائع ودفع ثمنها له بواسطة مندوب من البنك، ومن ثم بيعها لى بالتقسيط وتسجيلها باسمى ورهنا للبنك لحين إتمام الأقساط الشهرية علمًا بأن اختيار المادة أو العقار يقوم به المشترى من البائع مباشرة وليس البنك، مع وجود نسبة من الأرباح يأخذها البنك، فما حكم الشرع فى ذلك؟ وهل هي طريقة ربوية ؟

الجواب

لا بأس بذلك فمتى رغب الإنسان في عين يشتريها كأرض أو سيارة أو مادة معينة ولم يجد القيمة وأحب شرائها بدين، أو لم يجد ثمنها أو بعضها نقدًا فله أن يطلب من البنك أو التاجر شراءها ثم بيعها عليه بثمن مؤجل أو مقسط، فإذا اشتراها البنك أو التاجر ودفع ثمنها وغير مكانها إن لم تكن عقارًا وقبض مفاتيحها وأوراقها ودخلت فى ملكه ثم عرضها على المشترى بثمن مؤجل ولم يلزمه بها فإن ذلك جائز، ولا يجوز للبنك الإلزام بها ولا بيعها قبل أن يملكها؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- لا تبع ما ليس عندك ولا بيعها قبل قبضها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عند بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ولعله يكفى في الحيازة تغير مكانها، ولو داخل المعرض أو المستودع لمشقة الإخراج وحصول الملكية بذلك، ولا يجوز الإلزام بها قبل التملك ولا أخذ مال من المشترى إن ترك الشراء بعد التملك، وبهذه الصفة تخرج الشبهة والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

السادة مجلة الأسرة السلام عليكم ورجمة الله وبركاته وتقبل الله طاعاتكم أرجو التكرم بعرض السؤال التالى على العلماء

عدد المشاهدات

498