فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 8547 ] بيع وشراء أسهم الشركات
السؤال
- س: ما حكم بيع وشراء أسهم شركات الصناعة، الأسمنت، الخدمات، الكهرباء، الزراعة مثل سابك، الأسمدة، المواشي، مكة، طيبة، الرياض للتعمير، وكذلك أخذ أرباحها الموزعة نهاية كل سنة مالية علمًا بأنها معرضة للربح والخسارة؟
الجواب
-
الشركة الصناعية كشركة الأسمنت والكهرباء والخدمات هذه تجعل رأس المال في
أدوات للاستعمال كسيارات وماكينات ومُعدات ثم إنها تصنع المنتجات وتصدرها
وتسوقها في الأسواق وتقبض الأثمان وتوزع الأرباح على المُساهمين وتُعطي
العمال رواتبهم وتشتري بدل ما خرب من الأدوات ونحو ذلك ولا شك أن كل مساهم
له نسبة في هذه الأدوات بحسب سهامه، فعلى هذا يجوز بيعه ولو كان بمثل واحدًا
في الألف، أو الألفين فهو جزء معلوم النسبة فبيعه صحيح، والشركات الزراعية
قد جعلت رأس مالها في مكائن وآلات السقي وصارت تنتج كل عام وتروج إنتاجها،
فالمساهم يملك جزءًا مما تملكه فله بيع نصيبه.
وأما الشركات المعمارية فمعلوم أن رأس المال مودع في البنوك يُنفق منه في
العمران فلا يجوز بيعه ولا بيع السهم حتى يتم العُمران فإنه قبل ذلك نقود
مرصدة وما يوزعونه هو من الفوائد الربوية البنكية فيكون ربا، أما بعد إتمام
العمارة فلا مانع من بيع السهم فيها ولو كان يمثل نصف النصف في الألف، أو
المليون إذا عرف رأس المال. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم بيع وشراء أسهم شركات الصناعة الأسمنت الخدمات الكهرباء الزراعة مثل سابك الأسمدة المواشي مكة طيبة
عدد المشاهدات
- 757