فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » سنن الفطرة » إعفاء اللحية » [ 3754 ] حكم اكتساب مال من حلق اللحى

السؤال

س: اتفقت مع زميلي في العمل على إنشاء صالون حلاقة من المستوى الراقي، وعندما شارف على الانتهاء وبدأ العمل اشترطت عليه المواصلة مع عدم حلاقة الذقن باستثناء جميع الخدمات، فرفض الشريك والعامل أيضًا وزودتهم بالفتاوى في ذلك. ـ فهل تبرأ ذمتي في أخذ ريع المحل مناصفة مع شريكي؟ ـ هل إعفاء اللحية سُنة مؤكدة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها ؟ ـ هل أنسحب وأبيع حصتي من الصالون لشريكي؟

الجواب

وهذه هي الإجابة عليه: ـ الذقن هو أسفل الوجه ومجمع اللحيين، وأما الشعر النابت على اللحيين وعلى الذقن فهو اللحية المذكورة في قول هارون عليه السلام: لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ولا يجوز حلق اللحية أي الشعر النابت على الذقن أو على الخدين، فحلقه حرام وإعفاؤه سُنَّة نبوية وطاعة لله ولنبيه- صلى الله عليه وسلم- فعلى هذا لا يجوز تأسيس معامل لحلق اللحى، ومن فعل ذلك اعتُبر من المُتعاونين على الإثم والعدوان واعتُبر كسبه على حلق اللحى حرامًا وإثمًا، فننصحك بالانسحاب من هذا الصالون ولا تبرأ ذمتك في إبقائه ولك شركة فيه سواء لك النصف أو أقل أو أكثر، وأما الذين قالوا إن حلق اللحية مكروه ولا عقاب فيه وأن إعفاءها مُستحب يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه فهؤلاء قد أخطئوا وذلك لأن الأدلة صريحة وواضحة في تحريم حلق اللحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحى وقوله: أوفوا اللحى وقُصّوا الشوارب وإرخاؤها وإيفاؤها وإعفاؤها هو تركها كما كانت؛ وذلك لأن اللحية زينة الرجال وجمالٌ لهم وميزة فارقة بين الرجال والنساء وبين المسلمين والمُشركين، فلذلك لا يجوز حلقها، فعلى هذا عليك أن تبيع نصيبك من هذا المكان لشريكك أو لغيره وتأخذ الثمن مقابل ما تعبت فيه من أجرة المكان وشراء الفُرش والأدوات والسُرر والكراسي والديكور وما أشبه ذلك؛ فإن هذه قد بذلت فيها ثمنًا وهي مما يُباح استعماله، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س اتفقت مع زميلي في العمل على إنشاء صالون حلاقة من المستوى الراقي وعندما شارف على الانتهاء وبدأ

عدد المشاهدات

502