فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » فضيلة الحلال ومذمة الحرام » [ 6234 ] تأجير الأرض
السؤال
- س: شخص أَجَّر قطعة أرض لمدة زمنية قدرها خمس عشرة سنة لأحد البنوك المحلية، والتي لديها تعاملات عدة، منها ما هو موافق للشرع، ومنها ما هو ربوي على أساس أنهم سيبنون عليها فرعًا لهم. ما هو حكم الشرع في تأجير الأرض لذلك البنك؟ وإذا كان ذلك لا يجوز، فهل يمكن للمؤجر فسخ عقد التأجير؟ علمًا بأن العقد قد وُقِّع من الطرفين ولم يشرع البنك في البناء حتى الآن؟
الجواب
- وبعد:
حيث إن البنوك العادية يكثر فيها التعامل بالربا، فنرى أنه لا يجوز التأجير
لهم؛ لأن في ذلك تعاونا معهم، أو تمكينا لهم، فإن استطاع فسخ هذا العقد فهو
أفضل، وإن لم يستطع فبعد انتهاء المدة لا يجدد لهم العقد، ومن ترك شيئا لله
عوضه الله خيرا منه، وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س شخص أجر قطعة أرض لمدة زمنية قدرها خمس عشرة سنة لأحد البنوك المحلية والتي لديها تعاملات عدة
عدد المشاهدات
- 644