فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الحيض » ما يحرم بالحيض » [ 8455 ] مسألة في الحيض
السؤال
- س: العادة تأخذ مدة طويلة من 9 إلى 10 أيام، أي أن العادة غير منتظمة، وفي رمضان جاءتها العادة 15 يومًا وأفطرت 7 أيام وصامت وأدت الصلاة بالأيام الباقية، وهي عليه هل تقضي الأيام التي صامتها أم لا؟
الجواب
-
أيام الحيض هي التي يكون فيها الدم غزيرًا وتعرفه النساء بكثرته، أو بغلظه،
أو بآلامه ونحو ذلك، وحيث أن المُعتاد والأكثر كون عادتها تسعة أيام فالأولى
أن تقضي اليومين الزائدين، أو الثلاثة؛ حيث أنها لم تُفطر سوى سبعة أيام مع
أن عادتها تسعة، أو عشرة فصامت بعد السبعة، والدم يجري معها كما قبل
السبعة، وهذا خطأ، فإما أن تقضي الأيام كلها إذا كان الدم فيها كثيرًا، أو
تقضي بقية الأيام التي فيها دم كثير، أو تقضي اليومين التي هي بقية عادتها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س العادة تأخذ مدة طويلة من 9 إلى 10 أيام أي أن العادة غير منتظمة وفي رمضان جاءتها
عدد المشاهدات
- 350