فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 4055 ] حكم من أسنت أو ماتت وعليها أيام كانت أفطرتها زمن الحيض

السؤال

س: كثير من النساء كبيرات السن أو من توفاهن الله اللاتي كن يعشن في هذه البلاد، واللاتي كن في جهل كبير في مسائل الدين، كُنَّ يُفطرن في رمضان إذا جاءت العادة، ولم يكن يقضين تلك الأيام على الإطلاق، فماذا يفعل أولئك النساء خاصة أن بعضهن الآن لا تستطعن الصيام، وبعضهن توفاهن الله، فماذا على ورثة أو أبناء تلك المرأة خاصة أننا لا نعرف كم عدد الأيام التي نقضيها عنها؟

الجواب

يجب قضاء الأيام التي تُفطرها المرأة زمن الحيض، وهكذا لو صامت وهي حائض فإن صومها لا يصح، فلا بد أن تصوم عدد أيام حيضها، وإذا كانت الآن عاجزة عن الصيام فإن عليها الإطعام عن كل يوم طعام مسكين؛ مقدار كيلو ونصف من الأرز، وإذا جُهل عدد الأيام فالواجب الاحتياط إذا لم تدر هل أفطرت عشرين يومًا أو ثلاثين تجعلها ثلاثين وتقضيها، ومن ماتت قبل الإطعام أو قبل القضاء يصوم عنها أولياؤها كبنتها، أو بنت ابنها، أو أخيها أو أختها، أو يتصدق عنها، وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم مع الاحتياط عند الاشتباه والجهل بعدد الأيام كما ذكرنا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كثير من النساء كبيرات السن أو من توفاهن الله اللاتي كن يعشن في هذه البلاد واللاتي كن

عدد المشاهدات

410