فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 4805 ] قضاء رمضان
السؤال
- س: امرأة تقضي يوما من رمضان، فجامعها زوجها ذلك اليوم، فماذا يجب عليها؟ وهل تأثم بذلك؟
الجواب
-
عليها قضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، ولا تأثم بذلك، فإن القضاء وقته
واسع، وقد ذكروا أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم في غير رمضان إلا بإذن زوجها،
وقد كانت عائشة -رضي الله عنها- تؤخر قضاء رمضان أحيانا إلى شعبان؛ لأجل
الشغل برسول الله -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س امرأة تقضي يوما من رمضان فجامعها زوجها ذلك اليوم فماذا يجب عليها؟ وهل تأثم بذلك؟
عدد المشاهدات
- 265