فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 1499 ] أفطرت رمضان للحمل ثم شق عليها القضاء
السؤال
- س: إحدى الأمهات تطلب الفتوى؛ حيث إنها كانت حاملا بثلاثة من أبنائها في رمضان، وكانت تتعب جدًّا؛ حيث إنها أفطرت شهر رمضان كاملًا في كل مرة تحمل، أو أغلب الشهر. وهي الآن تسأل: ما هو الواجب عليها؟ هل تقضي الأيام التي أفطرتها؟ أو هل تطعم فقط أو كلاهما معًا؟ علمًا بأنها مريضة بالسُّكَّر، وكان لديها كفارة مغلظة، وصامتها وأعمار أبنائها الآن في 19: 28 سنة فما الواجب عليها؟ وهل تصوم ثلاثة أشهر وتطعم؟
الجواب
-
المُعتاد من كثير من النساء أو أغلبهن عدم التأثر بالحمل؛ حيث تصوم المرأة
وهي في الشهر الأول، وكذا في الشهر التاسع، ولا يعوقها الحمل عن الصيام،
فإن كانت هذه المرأة مريضة بالسُّكَّر ونحوه، ويشق عليها الصيام جاز لها
الإفطار وقت المشقة والتعب، ولزمها القضاء بعد الوضع مباشرة، أي بعد الطُّهر
من النفاس، ولم يَجُزْ لها تأخير القضاء وهي تقدر على الصيام. وحيث إن هذه
المرأة قد أفطرت الشهر كاملًا في ثلاث سنين بسبب الحمل، أو أفطرت أغلب
الشهر، ومضى على ذلك سنة أو أكثر قبل القضاء، وهي تقدر على القضاء، فإن
عليها مع القضاء كفارةً، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم، سواء بدأت بالقضاء، أو
بدأت بالإطعام.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إحدى الأمهات تطلب الفتوى حيث إنها كانت حاملا بثلاثة من أبنائها في رمضان وكانت تتعب جدا حيث
عدد المشاهدات
- 408