فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » المال الحلال أو الحرام » المال الحلال أو الحرام لجهة اكتسابه » [ 8448 ] التجارة برأس مال ربوي

السؤال

س: شخص كوَّن ثروة من الربا، وبهذه الثروة بنى عقارًا فلل وعمارات وكذلك محلات لبيع قطع غيار السيارات والمفروشات والملابس، فهل من يعمل في إيراد العقار ومن يعمل في المعارض المذكورة وهو يعلم أن هذا التاجر بالرأس المال الربوي صار لديه هذه المشاريع التجارية المُباحة هل راتبه منها حلال أم حرام لكونها تكونت من الربا؟

الجواب

حيث إن الأعمال الموجودة الآن مُباحة فإنه لا مانع من العمل فيها ولا محذور في تنميتها، ومن اشتغل فيها فراتبه حلال ولو كان عالمًا بأن أصلها من الربا؛ فإن الإثم على المُكتسب، وحيث أن المالك قطع المُعاملة الربوية واقتصر على تأجير العقار وبيع قطع الغيار وبيع المفروشات والملابس ونحو ذلك من المكاسب المُباحة فلا يضرك العمل عنده بمعاملات مُباحة لا محذور فيها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شخص كون ثروة من الربا وبهذه الثروة بنى عقارا فلل وعمارات وكذلك محلات لبيع قطع غيار السيارات

عدد المشاهدات

999