فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع ‏ » كون المبيع منتفعا به » [ 11243 ] التوبة من بيع الخمر ولحم الخنزير

السؤال

س: مسلم يمتلك محلًا في أمريكا يبيع فيه الخمور ولحم الخنزير (والعياذ بالله) ويبيع معها بضاعة حلالًا، ويريد أن يتخلص من الحرام ويبدأ بمشروع حلال، مع العلم أنهم يعلمون أن بيع الخمر والخنزير حرام فالسؤال: إذا باعوا هذه المحلات وبدءوا بمشروعات حلال، فهل يعتبر أنهم تخلصوا من الحرام وأصبح مالهم حلالا أم يجب عليهم صدقة؟، وأرجو التفصيل في كيفية جعل مالهم حلالا خاصة إذا أردت أنا أن أقوم بعمل دعوة لهم ليتخلصوا من الحرام ويبدءون بالحلال ؟

الجواب

ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه وفي حديث آخر قال: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ؛ فعلى هذا الرجل الإقلاع عن بيع هذه المحرمات، والتوبة النصوح، ولا يلزمه أن يتصدق بما كسبه من أثمانها سواء كان جاهلًا بالحكم أو عالمًا متساهلًا، وعليه بعد التوبة أن يستقبل عملًا جديدًا من المكاسب المباحة، ويترك التجارة في الخمر والخنزير وآلات الملاهي والأغاني ونحوها، ويتجر في الأطعمة المباحة والأكسية والأشربة الحلال، والأواني والأدوات المستعملة وما أشبهها، ويدخل في قول الله تعالى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ولأنه لو أمر بالصدقة بماله أو بعضه لنفر من ذلك وادعى الخسران والضرر، فله أن يقلع عن الحرام ويجد من المكاسب المباحة ما يكفيه ويغنيه، وفي الحلال غنية عن الحرام. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س مسلم يمتلك محلا في أمريكا يبيع فيه الخمور ولحم الخنزير والعياذ بالله ويبيع معها بضاعة حلالا ويريد

عدد المشاهدات

605