فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 8440 ] البيع للبائع الأول
السؤال
- س: سبق لنا وأن قمنا بشراء قطعة أرض بالأجل لمدة سنتين بغرض استثمارها لأغراضنا الخاصة ولكنه بعد مُضي سنة واحدة من شرائنا الأرض قمنا بعرضها للبيع وتقدم لنا البائع السابق بطلب لشراء الأرض هل هناك مانع شرعي في إتمام بيعنا للأرض لمن قام ببيعها لنا بالأجل، علمًا بأنه لم يكن هناك اشتراط أثناء بيعه للأرض لنا؟
الجواب
-
لا يجوز بيعها على صاحبها الأول إلا بعد أن يقبض ثمنها كاملا إلا أن
يشتريها بأكثر من ثمنها الذي باعها به مؤجلا، كما لو ارتفع سعرها بعد بيعها
بالأجل، فإن اشتراها غيره جاز له أن يشتريها من المُشتري الذي اشتراها منكم.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س سبق لنا وأن قمنا بشراء قطعة أرض بالأجل لمدة سنتين بغرض استثمارها لأغراضنا الخاصة ولكنه بعد مضي
عدد المشاهدات
- 484