فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 9110 ] حكم شراء سيارة بالتقسيط وبيعها نقدا
السؤال
- أنا شاب مقدم على الزواج، ولكني لا أملك المال الكافي لهذا الزواج، فأردت أن أشتري سيارة بالتقسيط لأبيعها بعد ذلك وأتزوج بثمنها، وذهبت إلى أحد البنوك - البنك الأهلي التجاري - وقابلت مدير البنك واستفسرت منه هل عندكم سيارات للبيع بالتقسيط فقال نحن الآن لا نملك سيارات ونحن بنك إسلامي وبإمكانك أن تحصل على السيارة التي تريد عن طريقنا وتسمى تلك الطريقة بـ "نظام المرابحة للأمر بالشراء" بموجب عرض أقدمه لهم، وتعطينا مواصفات السيارة التي تريد ونحن نشتريها ونملكها ثم نبيعها لك بعد ذلك بموجب عقد بالتقسيط. فأرجو من فضيلتكم الإفتاء عن هذه الطريقة وهل هي جائزة شرعًا؟
الجواب
-
يجوز ذلك إذا اشتروا السلعة كالسيارة لأنفسهم وحازوها وغيروا موضعها، وبعد
ذلك عرضوها عليك من غير إلزام وجعلوا لك الخيار بعد تملكهم لها، فمتى
اشتريتها بعد ذلك صح ولكن لا تبعها حتى تحوزها أنت أيضًا، ولا تبعها على من
باعك السلعة بل على غيره إذا كان شراؤك لها قبل * مرة. والله أعلم. وصلى
الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- أنا شاب مقدم على الزواج ولكني لا أملك المال الكافي لهذا الزواج فأردت أن أشتري سيارة بالتقسيط لأبيعها
عدد المشاهدات
- 1106