فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 841 ] شراء الأملاك باسم الغير والتحايل علي النظم
السؤال
- س: تقدم زوجي بطلب قرض في عام 1410 هـ لصندوق التنمية العقاري، وفي عام 1413 هـ قام الصندوق بتوزيع فلل، واشترى واحدة باسم والدته من أحد المستفيدين من القرض، وفي الواقع ملكيتها تعود له. والآن داخلني الشك في صحة عمل زوجي من الناحية الشرعية، حيث إن نظام الصندوق لا يجيز الاستفادة أو الجمع بين قرضين. فأرجو توجيهنا، أجزل الله لكم المثوبة، في كيفية تصحيح وضعنا، سواء كان هذا التصرف صحيحًا أو غير ذلك، حيث إن بقاء المنزل باسم والدته قد يكون سببًا للمشاكل في حال وفاة زوجي أو والدته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الجواب
-
هذا البيع يصح بالشروط التي يجيزها البنك، ويتحول القرض إلى ذمة المشتري،
وهو الذي يسدد الأقساط بعد أن يتحول باسم والدته، فيجوز أن يحوله بعد
تحديده إلى اسمه؛ حيث إنه الذي قام بتسديد جميع الأقساط. وأما إذا اشتراه
بغير تمام الشروط التي يشترطها البنك فإن البيع لا يجوز، ولكن إذا تم
الوفاء بعد ذلك، ووافق ذلك المستفيد نفذ البيع، وصح العقد، ولو جمع الشخص
بين قرضين إذا كان أحدهما شراءً مع تمام الشروط. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س تقدم زوجي بطلب قرض في عام 1410 ه لصندوق التنمية العقاري وفي عام 1413 ه قام الصندوق
عدد المشاهدات
- 471