فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على العمل » [ 8424 ] الشركة في الربح

السؤال

س: عندي مشغل نساء، والإيجار أدفعه أنا والمحصول من الشغل يكون بالنصف بيني وبين العُمال، هل يكون هذا أصح، أو أن يكون لي مثلا نسبة من المال ويكون الإيجار عليهم، ولديه عمال يعملون في مشغل غير المشغل الذي أنا أملكه، فهل يجوز أن آخذ منهم نسبة من المال؟

الجواب

أما المشغل فلك أن تُؤجره على العُمال بأجرة معلومة شهرية، أو سنوية وأنت تقوم بدفع أجرة المكان لصاحبه وتقوم بتأثيث المشغل وإصلاح المكائن ونحو ذلك وهم يعملون، كما يجوز أن تتفق معهم على نسبة معلومة من الغلة والكسب كالنصف، أو الثلث مثلا، لك والباقي لهم إذا أمنتهم ووثقت بأنهم لا يخونون كما يجوز أيضًا أن يشتغلوا بالراتب الشهري ويكون الكسب لك سواء قل، أو كثر. أما العمال الآخرون فعليك أن تؤمن لهم العمل وتتفق معهم على نسبة من الكسب، أو لهم راتب ولك الكسب، فأما إهمالهم وفرض شيء معين شهري ففيه شبهة وذلك؛ لأنهم قد لا يحصلون على عمل وقد يعجزهم ما تفرض عليهم فعليك بالرفق بهم وجزيت خيرًا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عندي مشغل نساء والإيجار أدفعه أنا والمحصول من الشغل يكون بالنصف بيني وبين العمال هل يكون هذا

عدد المشاهدات

747