فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » شروط عقد الإجارة » [ 8068 ] الالتزام باللوائح الحكومية والتي تحذر عمل الموظف الخارجي

السؤال

س: أنا عسكري، وفي العصر أذهب على سيارتي يعني أحمل ركاب عليها والنظام ممنوع على العسكري أن يحمل على سيارته علمًا أنني إذا ما اشتغلت على سيارتي الخصوصية وإلا تسلفت من زملائي لآخر الشهر؛ لأن الراتب أحيانًا يكفي وأحيانًا لا، ؛ لأن الراتب فيه كل شيء وأيضًا فيه إيجار البيت فهل هذه الأجرة عليَّ فيها إثم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الجواب

منعت الحكومة موظفيها من التجارة والاحتراف والتكسب وليس ذلك حسدًا للموظف مدنيًا، أو عسكريًا وإنما مخافة الإخلال بالعمل الحكومي فإنه قد يتأخر في متجره، أو حرفته وقد يخرج من العمل مبكرًا وقد ينشغل في موضع العمل الحكومي بالزبائن والعملاء فيذهب وقت طويل معهم مع أنه مملوك وقته للحكومة، فإذا عرفت الهدف فعليك المحافظة على العمل الحكومي وأدائه كاملا، وأما بقية وقتك فلك التصرف فيه بما تشاء سواء بالنوم، أو بالحرفة داخل الدار كصناعة وخياطة وسباكة ونساجة وحياكة وحلاقة وحجامة وهندسة وكتابة ونسخ ونحو ذلك من العمل بشرط أن لا يضر العمل الحكومي. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا عسكري وفي العصر أذهب على سيارتي يعني أحمل ركاب عليها والنظام ممنوع على العسكري أن يحمل

عدد المشاهدات

823