فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » [ 8368 ] تنفيذ الوصية
السؤال
- س: توفي شخص وله ولدان وخمس بنات جميعهن كبار وليس بينهن قاصر، وأيضًا ترك زوجة دخل بها قبل أن يتوفى بعدة سنوات، وليس لها منه أطفال، هذا الشخص قبل أن يتوفاه الله بأكثر من خمس سنوات ذهب إلى المحكمة واستخرج صك وصية يجعل [ عمارة ] له سبالة فيها 4 أضاحي، والباقي ترمم به العمارة إن احتاجت، ويُقسم الربع الباقي بين الورثة كل حسب ميراثه الشرعي، هذه العمارة تقدر قيمتها في السوق بستمائة وأربعون ألفًا، وأيضًا وجد بعده بعض الأموال والعقار وتم بيعه وجمعت الأموال ووزعت بين الورثة بما فيهم الزوجة التي لم تنجب منه علمًا بأن مجموع ما وزع حوالي ستمائة وثلاثون ألف ريال، هل تدخل هذه الزوجة في ريع العمارة؟ علمًا بأنها أخذت نصيبها من الأموال [ وهي لم تنجب منه ]، علمًا أن أمهات الأبناء إما مطلقات، أو متوفيات؟
الجواب
-
الظاهر أن الزوجة لها نصيبها من غلة العمارة مدة حياتها؛ حيث قال إن الباقي
بعد الأضاحي يُقسم على الورثة حسب ميراثهم الشرعي، ولا شك أن الزوجة لها
ميراث شرعي ولو لم تنجب فهي زوجة وارثة منه عند وفاته فتُعطى الثُمن من الريع
والباقي يُقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان هذا نص الوصية.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفي شخص وله ولدان وخمس بنات جميعهن كبار وليس بينهن قاصر وأيضا ترك زوجة دخل بها قبل
عدد المشاهدات
- 414