فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 3229 ] مسألة في الميراث

السؤال

س: ماتت امرأة ولها أخ وأخوات وعددهم (5) خمسة من أبوها، وبنتان متزوجتان وتسعة أبناء لابنها المتوفى قبلها، ولديها ورث ولديها ذهب مرهون من ابنها مقابل فلوس مقدارها خمسة عشر ألف ريال، فما حكم توزيع الإرث ؟

الجواب

تُقسم تركتها أثلاثًا لكل واحدة من ابنتيها الثلث، ويُقسم الثلث الباقي على أولاد ابنها للذكر مثل حظ الأنثيين بعد فك الرهن ووفاء الدين، ولا شيء لإخوتها وأخواتها، فإنهم إنما يرثون عند عدم الفرع الوارث من الذكور. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ماتت امرأة ولها أخ وأخوات وعددهم 5 خمسة من أبوها وبنتان متزوجتان وتسعة أبناء لابنها المتوفى قبلها

عدد المشاهدات

440