فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8332 ] مسألة في الإرث

السؤال

س: توفي المرحوم أحمد بن علي القرني وترك عدد من الإبل والأغنام والدراهم وعدد الورثة، أربعة بنات، وزوجته واثنين من البنات (بنات علي المتوفى قبل والده) [ علمًا بأن هذا الابن كان متزوجا وله ابنتان، وتوفي قبل أبيه ] وقسمت الأموال بين الورثة إضافة إلى ابن أخيه، لكن حسب ما اتضح لنا أن زوجة المتوفى لم يكن لها شيء من الورث وما ذاك إلا لجهل الذين تولوا تقسيم (الإرث) : نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك إذا كان لها شيء وما مقداره وكم نصيب كل واحد من البنات علمًا بأن هذا حصل قبل (20 عامًا) تقريبًا ولا تزال زوجة المتوفى على قيد الحياة، فهل لها حق في المطالبة إذا كان لها شيء؟

الجواب

لا شك أن الزوجة من جملة الورثة، وسواء كانت أم البنات، أو لم تلد منه أولادًا ففرضها الثمن وفرض البنات الثلثان والباقي لابن أخيه، ولا شيء لبنات الابن الذي توفي قبل أبيه فتقسم التركة أربعة وعشرين سهمًا ففرض الزوجة الثمن ثلاثة وفرض البنات الثلثان ستة عشر والباقي خمسة تكون لابن أخيه تعصيبًا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي المرحوم أحمد بن علي القرني وترك عدد من الإبل والأغنام والدراهم وعدد الورثة أربعة بنات وزوجته

عدد المشاهدات

858