فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 6977 ] ميراث الإخوة مع البنات

السؤال

س: توفي شخص وله: ثلاثة بنات وثلاث إخوان، فهل للإخوة نصيب في مال المتوفى؟ وإذا كان لهم نصيب فكيف يقسم الإرث بين: بناته وإخوانه ؟

الجواب

للبنات الثلثان وللإخوة الثلث ؛ تُقسم التركة تسعة أسهم، لكل بنت: سهمان، ولكل أخ: سهم. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س توفي شخص وله ثلاثة بنات وثلاث إخوان فهل للإخوة نصيب في مال المتوفى؟ وإذا كان لهم نصيب

عدد المشاهدات

417