فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا المرأة » [ 817 ] المراكز النسائية حكم إنشائها والذهاب إليها وحكم الأموال المكتسبة منها
السؤال
- س: ما رأي فضيلتكم فيما يسمي في الوقت الحاضر بالمراكز النسائية ـ المشاغل النسائية ـ والتي قد يوجد فيها مقاهي الإنترنت والموسيقى الصاخبة والأسعار المرتفعة؟ ـ ما حكم إنشائها والذهاب إليها؟ ـ ما حكم الأموال المكتسبة من هذه المراكز؟
الجواب
-
إذا اشتملت على أشياء محرمة حرمت أجرتها، وحرم إنشاؤها، وإن اشتملت على ما
هو مكروه كره إنشاؤها وكرهت أجرتها. ومن الأشياء المحرمة إذا كان فيها
أعمال لا تجوز كحلق رؤوس النساء، أو تقطيع الشعر، أو التمثيل به، أو عمل
النامصة أو الواشمة، أو الواشرة، أو التفلُّج، أو شيء من تغيير خلق الله في
الوجه أو الرأس أو ما أشبه ذلك. وهكذا إذا عُمِلَ فيها أكسية محرمة، أو
مكروهة، كالثياب الضيقة أو الشفافة أو المشققة من جوانبها، أو ما فيه تشبه
بالفساق والكفار. وهكذا إذا اشتملت تلك المشاغل على رقص وغناء وسماع لهو
وباطل، ولو بواسطة ما يُذَاع أو يسجل في الأشرطة، وينظر ويعرض بواسطة
الإنترنت، أو القنوات الفضائية، فكل هذه من المحرمة أو المكروهة. فعلى
أصحاب هذه المشاغل أن يغلقوها إذا كان لا بد فيها من هذه الأشياء، أو
يحرصوا على تطهيرها وتنزيهها عما حرم الله حتى يطيب كسبهم ويحل ما لهم.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما رأي فضيلتكم فيما يسمي في الوقت الحاضر بالمراكز النسائية المشاغل النسائية والتي قد يوجد فيها مقاهي
عدد المشاهدات
- 816