فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 8080 ] حكم التعامل بالشراء من البنوك
السؤال
- س: أفادني أحد الأخوة أنه يجوز أن يشتري البنك السلعة سيارة، أو خلاف ذلك ثم يستلمها الزبون ويبيعها، هل يجوز ذلك علمًا بأنني بحاجة ماسة للدين؟
الجواب
-
إذا اشترى وكيل البنك، أو غيره سيارات لنفسه ثم دفع ثمنها وأوقف الجميع
عنده، أو في زاوية من المعرض فبعد أن تدخل ملكه يعرضها على الزبون، وإذا
قبلها سلمه مفتاحها وكتب عليه ثمنها المؤجل، وللزبون بعد ذلك بيعها على
غيره إذا تمت شروط البيع. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أفادني أحد الأخوة أنه يجوز أن يشتري البنك السلعة سيارة أو خلاف ذلك ثم يستلمها الزبون ويبيعها
عدد المشاهدات
- 652