فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 2581 ] حكم من أجبر على التعامل بالربا

السؤال

س: في سؤالي المُقدم رقم (3238) قولكم في الجواب: "فننصحك" هل يعني أنه لا يتعيَّن عليَّ ذلك؟ فهل يجوز لي عند الضرورة الاقتراض منهم والحالُ كما ذكرت؟ ذلك أني كنت أتحاشى قبل البنوك الربوية كُلِّيًّا، ولا أقترض سوى من أشخاص معروفين لا يتعاملون بالربا لكني الآن مُجْبَرٌ من الدولة على أن يكون اقتراضي من تلك البنوك الربوية التي تأخذ نسبة ربوية، كفائدة لها، وإلا فرضت عليَّ ضرائب مجحفة والخلاصة فإنه لم يبقَ إلا أَحَدُ أمرين: إما الرضوخ لهم، أو الهجرة إلى بلد آخر الحال فيه أسلم. فأرجو الإيضاح مرة أخرى، وبيان الجواز أو عدمه؟

الجواب

أما إذا كانت الدولة تفرض عليك الإيداع في البنوك، فإنك والحال هذه مُجْبَرٌ من الدولة على أن يكون اقتراضك من تلك البنوك الربوية التي تأخذ عليك نسبةً رِبَوِيَّةً كفائدة لها، وإذا لم تودِعْ عندها فرضت عليك الدولة ضرائبَ مُجحفة، فعلى هذا من القواعد الأصولية أنَّ "الضرورات تُبيح المحظورات". فأنت معذور بالرُّضُوخ لهم؛ حيث لا تستطيع ترك هذا العمل لوجود الإلزام به، فَيَشُقُّ عليك عادةً الهجرةُ إلى بلد آخر، لِتَجَدُّدِ أنظمةٍ بين الدول يَصْعُبُ معها دخولك إلى دولة أخرى بصفة مستديمة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س في سؤالي المقدم رقم 3238 قولكم في الجواب فننصحك هل يعني أنه لا يتعين علي ذلك؟ فهل

عدد المشاهدات

1071