فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 11324 ] حكم تخلف الإمام عن الصلاة وحكم راتبه في تلك الحالة
السؤال
- س: هناك بعض أئمة المساجد يتأخرون عن مساجدهم ولا سيما صلاة الفجر والعصر، وبعضهم يتغيب كثيرًا عن إمامة المسجد، فما حكم المكافأة التي يأخذها عن الإمامة، وهل يخرج أجرة الأيام التي لا يصليها ويرجعها إلى الأوقاف؟
الجواب
- لا شك أن من التزم بأمر وجب عليه أن يؤديه كما التزم، ومن أهمه التزامك بإمامة المسجد التي تقام فيه الصلوات الخمس فلا بد أن تحافظ على ذلك فإن كان لك عذر أن تقيم من يقوم مقامك ممن هو مرضى عنه وممن هو أهل لذلك، وإذا وكلت من يقوم مقامك فيه الكفاية والأهلية فلك أن تصطلح معه بالمكافأة كأن تعطيه مثلًا جزءًا إذا رغب ذلك أو إذا عفا عنك وقال: لا أريد شيئًا فلا بأس، أما إذا لم تنب وأضعت المسجد وترك أهله لا يدرون من يتقدم، وربما تقدم بهم جاهل لا يحسن الصلاة ففي هذه الحال لا يحل لك ما بذل لك كله، فعليك أن تقسم منه جزءًا أو تتصدق به من باب الخروج عن المشتبه ولا يلزمك رده إلى الأوقاف. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س هناك بعض أئمة المساجد يتأخرون عن مساجدهم ولا سيما صلاة الفجر والعصر وبعضهم يتغيب كثيرا عن إمامة
عدد المشاهدات
- 1066