فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صلاة المنفرد خلف الصف » [ 7580 ] حكم صلاة المنفرد خلف الصف

السؤال

س: ما حكم صلاة المُنفرد خلف الصف

الجواب

إذا وُجد الصف قد كمل حرص على أن يجد فُرجة أو توسعة بين اثنين، فإن لم يجد فله أن ينبه من يقوم معه من أهل الصف بنحنحة أو كلمة خفيفة، ويُكره بجذبه لأنه تصرف في الغير، فإن لم يجد فله خرق الصف والوقوف إلى جانب الإمام عن يمينه، فإن عجز وخاف فوات الجماعة صلى مُنفردًا وصحت صلاته للضرورة، وأما المرأة فتصح صلاتها وحدها ولا تصف إلى جانب الرجال ولو كانوا محارم لها، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف

عدد المشاهدات

263