فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صلاة المنفرد خلف الصف » [ 6560 ] الصلاة خلف الصف منفردا
السؤال
- س: ما حكم من صلى خلف الصف منفردًا لوحده في ركعة من الصلاة، ثم جاء معه بعد هذه الركعة مصلين فأكمل معهم الصلاة؟ وما حكم صلاة مأمومين صلوا خلف صف والصف الذي قبلهم لم يكتمل؟
الجواب
-
من جاء وقد كمل الصف فعليه أن يلتمس فرجة فيدخل فيها ولو أن يقرب بعضهم إلى
بعض حتى توجد فرجة تكفيه، ولو حصل شيء من الضيق فإن المأمومين يلزمهم أن
يتراصوا في الصفوف فإنه يدخل بينهم مثل أولاد الحذف من الشياطين، وإذا
وجدهم متراصين ولم يكن بينهم فرجة جاز له أن ينبه من يقوم معه من الصف الذي
يليه بنحنحة أو كلمة خفيفة، ويكره بجذبه فإنه تصرف في الغير. ولا حرج لو
بقي مكانه فرجة للحاجة إلى صحة صلاة المنفرد فإن شق عليه ولم يتأخر معه
أحد، فله أن يخرق الصف ويقوم إلى جانب الإمام عن يمينه، فإن فرط ولم يلتمس
فرجة ولم يجتذب رجلا بل صلى وحده ركعة أو أكثر فعليه الإعادة، أما إذا بذل
جهده ولم يجد من يقوم معه وخاف فوات الجماعة فإن له أن يصلي خلف الصف
منفردًا لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وحتى لا تفوته الجماعة وهو ينظر إليهم. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم من صلى خلف الصف منفردا لوحده في ركعة من الصلاة ثم جاء معه بعد هذه
عدد المشاهدات
- 269