فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » واجبات الحج » رمي الجمرات » [ 2364 ] حكم من وكل غيره ليرمي عنه ولكنه سيرمي بعد أن يطوف

السؤال

س: رجل وَكَّل مَنْ يرمي عنه لعذر، ومعه نساء كثير، ثم ذهب ليطوف الوداع في الساعة الثانية عشرة ظهرًا ، والموكل سيرمي بعد الزوال، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب

لا يجوز والحال هذه أن يطوف للوداع حتى يرمي عنه الوكيل، فعليه أن يُؤخر الطواف حتى يتصل بوكيله، ويتحقق بأنه قد رمى عنه وعن النساء معه؛ ليكون طواف الوداع آخر أعمال الحاج. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل وكل من يرمي عنه لعذر ومعه نساء كثير ثم ذهب ليطوف الوداع في الساعة الثانية عشرة

عدد المشاهدات

260