فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام » [ 7446 ] حكم من أحرم ولم يخلع سرواله أثناء العمرة حياء

السؤال

س: عند الميقات نويت الإحرام بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، ولكنني لم أخلع الملابس الداخلية (السروال) فقط، وذلك ناتج من شدة الحياء المصاحب لي في تلك الفترة، وقد أديت العمرة محرمًا -وأنا لابس للسروال-، وعند لبس الإحرام للحج عرفت أنني مخطئ في لبس السروال، فقمت بخلعه أثناء الإحرام لتأدية الحج، وسؤالي هو هل عليّ شيء حيث لم أخلع سروالي أثناء تأدية العمرة فقط ؟ علمًا بأنني خلعته أثناء تأدية الحج، مع معرفتي بأن المخيط من مبطلات الإحرام، ولكن السبب كما ذكرت لك هو شدة الحياء، حيث إنها أول مرة أعتمر وأحج، وحيث مضى على عمرتي وحجي عدة سنوات؟ أرجو الإفادة

الجواب

تجب عليك الفدية عن تعمد إبقاء هذا اللباس مع علمك بأنه من محظورات الإحرام لا من مبطلاته، والفدية هي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، فأيها فعلت أجزأ عنك، لكن الذبح أو الإطعام لا بد أن يكون بمكة لمساكين الحرم فأما الصيام فيصح في كل مكان، ولا شيء عليك في التأخير، إلا أنك فرَّطت حيث لم تسأل طوال هذه المدة. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س عند الميقات نويت الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ولكنني لم أخلع الملابس الداخلية السروال فقط وذلك

عدد المشاهدات

318