فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » واجبات الحج » طواف الوداع » إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع » [ 7434 ] من أحكام الحج
السؤال
- س: أنا حججت هذا العام ولم أطف طواف الإفاضة وطفت طواف الوداع، وزوجتي لم تطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع؛ نظرًا للزحام والتعب الذي حدث لها؛ حيث أننا نصطحب أولادنا الصغار. وقد أفادنا أحد الشيوخ أن نعود إلى رابغ محل إقامتنا، على أن نعود لكي تطوف زوجتي، مع العلم بأنه خلال مدة الإقامة حدث أن وطأت زوجتي، فما الحكم الذي ترونه مُكفرًا لما حدث ؟
الجواب
- فلا بد من رجوعكما إلى مكة من رابغ لأجل إتمام
الحج، وعليكما أن تحرما بعُمرة من رابغ وبعد الفراغ منها تطوفان وتسعيان
للحج، وعليكما فدية عن الجماع، وهي شاة عن كل واحد منكما تذبح لمساكين
الحرم. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا حججت هذا العام ولم أطف طواف الإفاضة وطفت طواف الوداع وزوجتي لم تطف طواف الإفاضة ولا
عدد المشاهدات
- 147