فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » الإحرام مع النية » ما تخالف به المرأة الرجل في الإحرام » [ 7375 ] حكم من لبست البرقع أثناء العمرة جاهلة

السؤال

س: أنا لبست البرقع أثناء أداء العمرة دون علمي بأنه لا يجوز، فما كفارة ذلك ؟

الجواب

لما كان البرقع وهو النقاب من محظورات الإحرام فالواجب على المرأة في لبسه فدية، وهي ذبيحة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، ولكن شرط ذلك العلم والتذكر، فمن لبسته وهي جاهلة بالحكم، أو ناسية للإحرام، أو للمحظورات، فلا فدية عليها، إنما الفدية على المتعمد. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا لبست البرقع أثناء أداء العمرة دون علمي بأنه لا يجوز فما كفارة ذلك ؟

عدد المشاهدات

175