فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » ركن الحج الطواف بالبيت » [ 7426 ] حكم من نفست أثناء الحج
السؤال
- س: امرأة حجت متمتعة، ولما وصلت إلى مكة قبل الطواف أثناء الحج أسقطت فصارت في حال نفاس، فوقفت مع الناس ورمت الجمار وسعت، ولكنها لم تطف وعادت إلى الرياض وبقيت مع زوجها مدة حتى طهرت، وهو بعد طهرها جامعها، ولم ترجع إلى مكة لأداء الطواف فما حكم ذلك ؟
الجواب
- لا بد لها
أن ترجع؛ فإن الحج لا يتم إلا بالطواف لقوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فلا يتم إلا بالطواف، وكون الزوج
جامعها فهذا فيه أنه أبطل الإحرام. ولكن لا يبطل بقية العمل، فإن الإحرام
الباطل أو الفاسد لا بد من إتمامه، ليتحقق قول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ . وقد ذكروا أن من جامع في إحرامه فلا يلغي ذلك الإحرام، بل
يستمر عليه ويكمله، ويقضيه في العام الثاني. فهذه المرأة لا بد لها أن ترجع
لتكمل حجها بالطواف، ولا يجزئها السعي، وعليها دم عن تمكين زوجها من وطئها
ولو كان بعد التحلل الأول؛ فإن التحلل الأول لا يبيح الوطء، فهي لا تزال
محرمة عليه حتى تكمل حجها، فإذا وطئ بعد التحلل الأول لزمه دم، فيكون عليها
ذبيحة وعليها الرجوع، وإذا رجعت فإنها تدخل بإحرام وتطوف وتسعى، فتطوف
طوافًا واحدًا يدخل فيه إحرامها الجديد وبقية إحرامها القديم، تتداخل بقية
حجها مع عمرتها، فإنها لما أحرمت معتمرة ثم حاضت نوت الحج، وأدخلت الحج على
العمرة، ووقفت مع الناس وأصبحت قارنة، فلذلك يكفيها طواف واحد عن الحج
والعمرة، وحيث لم تفعل فلابد أن ترجع وتطوف طوافًا واحدًا، وتسعى بعد ذلك.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س امرأة حجت متمتعة ولما وصلت إلى مكة قبل الطواف أثناء الحج أسقطت فصارت في حال نفاس فوقفت
عدد المشاهدات
- 320